الشهيد الأول
452
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام ، كيف يصنع إذا جلس الامام ؟ قال : ( يتجافى ولا يتمكن من القعود . فإذا كانت الثالثة للامام - وهي له ثانية - فليلبث قدر ما يتشهد ، ثم يلحق بالامام ) . وسألته عن الرجل يدرك مع الامام الركعتين الأخيرتين ، قال : ( اقرأ فيهما فإنهما لك أوليان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ) ( 1 ) . فان قلت : فقد روى ما يعارض ذلك ، كرواية معاوية بن وهب عنه عليه السلام : انه يقضي القراءة في آخر صلاته ( 2 ) . قلت : حملها الشيخ على قراءة الحمد في الأخيرتين ، ولا يلزم منه قراءة السورة ( 3 ) . الخامسة : لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته ، أتى بما وجب عليه والتحق بالامام ، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر ، وقد مر مثله في الجمعة . ولا تتحقق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا . وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن ( 4 ) ، والمروي بقاء القدوة ، رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط الامام للسجود : ( يركع ويلحق به ) ( 5 ) . السادسة : لو أحس الامام وهو راكع بداخل ، استحب له تطويل
--> ( 1 ) الكافي 3 : 381 ح 1 ، التهذيب 3 : 46 ح 159 ، الاستبصار 1 : 437 ح 1684 . ( 2 ) التهذيب 3 : 47 ح 162 ، 274 ح 797 ، الاستبصار 1 : 438 ح 1687 . ( 3 ) الهامش السابق . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 185 . ( 5 ) التهذيب 3 : 55 ح 188 .